( الصفحة 360 )
مسألة 3 : يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين ، وبعد تمامهما يجب الثالث ، بل يجب الثالث لكلّ اثنين على الأقوى في الثالث الأوّل والثاني ; أي السادس ، وعلى الأحوط في سائرهما . وأمّا المنذور ، فإن كان معيّناً فلا يجوز قطعه مطلقاً ، وإلاّ فكالمندوب 1 .
وقد انقدح ممّا ذكرنا أ نّه لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر في جميع الموارد المذكورة في المتن . نعم ، يجوز الإتيان به لنفسه وإهداء ثوابه إلى الغير واحداً كان أو متعدّداً ، حيّاً كان أو ميّتاً ، أو كليهما كما لا يخفى ، كما في المستحبّات الأُخر .
بقي الكلام في أنّه لا يجوز الاعتكاف نيابة عن المتعدّدين وإن جاز الإتيان به لنفسه والإهداء إليهم ، والسرّ أنّه عبادة واحدة كسائر العبادات المستحبّة ، ولايجري فيها التشريك في النيابة ، فتدبّر .
1ـ الأقوال في هذه المسألة مختلفة :
ففي المتن والعروة(1): أنّه يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين ، وبعد تمامهما يجب الثالث . وأمّا الاعتكاف المنذور ، فإن كان معيّناً فلا يجوز قطعه مطلقاً ، وإلاّ فكالمندوب ، وذهب إليه جماعة من الفقهاء(2) .
وعن الشيخ والحلبي وابن زهرة(3) عدم جواز القطع مطلقاً ، ونسب إلى السيّد والحلّي والعلاّمة الجواز مطلقاً(4) حتّى في اليوم الثالث .
- (1) العروة الوثقى 2 : 74 مسألة 2564 .
(2) مختلف الشيعة 3 : 580 ، رياض المسائل 5 : 515 ـ 517 ، مستند الشيعة 10 : 562 ـ 563 ، جواهر الكلام 17 : 190 ـ 192 ، مستمسك العروة 8 : 560 .
(3) المبسوط 1 : 289 ، الكافي في الفقه : 186 ، غنية النزوع : 147 .
(4) مسائل الناصريّات : 300 ، السرائر 1 : 422 ، منتهى المطلب 9 : 519 ـ 520 .
( الصفحة 361 )
وقد استدلّ للقول بعدم الجواز مطلقاً بما دلّ على حرمة إبطال العمل ; مثل قوله ـ تعالى ـ : {وَ لاَ تُبْطِـلُوا أَعْمَــلَكُمْ }(1) .
والجواب ما حكي(2) عن الشيخ الأنصاري من أنّ الآية ناظرة إلى إبطال الأعمال بعد وقوعها لا في الأثناء ، والمقصود الإبطال في مثل قوله ـ تعالى ـ : { لاَ تُبْطِـلُوا صَدَقَـتِكُم بِالْمَنِّ وَالاَْذَى }(3) .
وربما يستدلّ لهذا القول بما دلّ على وجوب الكفّارة لو جامع خلال الثلاثة ; فإنّ دلالته الالتزامية عدم جواز القطع ; لأنّه لا مجال للزوم الكفّارة بالإضافة إلى أمر مباح .
واُورد عليه أوّلا : بمنع استلزام الكفّارة للحرمة ، كما في لبس الرجل الثوب المخيط اضطراراً .
وثانياً : بأنّ مقتضى الدليل حرمة الإبطال بالجماع لا بشيء آخر ، كما لا يخفى(4) .
وأمّا ما في المتن، فيدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال :إذا اعتكف يوماً ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقاميومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتّى تمضي ثلاثة أيّام(5) ،والمراد من الاشتراط التعيين بنذر وشبهه ، لا كالاشتراط عند نيّة الإحرام ;
- (1) سورة محمّد (صلى الله عليه وآله) 47 : 33 .
(2) فرائد الاُصول 2 :376 ـ 380 .
(3) سورة البقرة 2 : 264 .
(4) المستند في شرح العروة 22 : 396 ـ 397 .
(5) الكافي 4 : 177 ح 3 ، تهذيب الأحكام 4 : 289 ح 879 ، الاستبصار 2 : 129 ح 421 ، الفقيه 2 : 121 ح 526 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 543 ، كتاب الاعتكاف ب 4 ح 1.
( الصفحة 362 )
مسألة 4 : لابدّ من كون الأيّام متّصلة ، ويدخل الليلتان المتوسّطتان كما مرّ ، فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام منفصلة أو من دون الليلتين ، لم ينعقد إن كان المنذور الاعتكاف الشرعي . وكذا لو نذر اعتكاف يوم أو يومين مقيّداً بعدم الزيادة . نعم ، لو لم يقيّده به صحّ ووجب ضمّ يوم أو يومين 1 .
ضرورة جواز الخروج في اليومين الأوّلين ولو مع عدم اشتراط ، فتدبّر .
ثمّ إنّ الرواية تدلّ على وجوب الإتمام بالإضافة إلى اليوم الثالث الأوّل ، وأمّا اليوم السادس فقد عرفت(1) دلالة موثّقة أبي عبيدة على أنّه إن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتّى يتمّ ثلاثة أيّام ، فالدليل بالنسبة إلى الثالث الأوّل والثالث الثاني يدلّ على لزوم الإتمام . وأمّا بالنسبة إلى الثالث الثالث وما بعده فيبتني على إلغاء الخصوصيّة ، ومقتضى الاحتياط الوجوبي ـ كما في المتن ـ عدم الجواز ، فتدبّر .
1ـ قد تقدّم في الأمر الرابع من شروط الاعتكاف أنّه قد ورد في الروايات: أنّ الاعتكاف لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام ، وظاهرها كما هو المرتكز عند المتشرّعة ثلاثة أيّام متّصلة ، وهو الوجه في دخول الليلتين المتوسّطتين .
وعليه : فإذا نذر الاعتكاف الشرعيّ فلابدّ في الوفاء من الاعتكاف ثلاثة أيّام متّصلة مع دخول الليلتين .
ولو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام منفصلة لا ينعقد النذر ; لأ نّ الاعتكاف الشرعي عبارة عمّا ذكرنا . نعم ، لو كان المراد هو مجرّد اللبث في المسجد لا بعنوان الاعتكاف ، نظراً إلى رجحان المكث في المسجد ، فعلى فرض الراجحيّة لا ينعقد
( الصفحة 363 )
مسألة 5 : لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين وإن كان ناقصاً ، لكن يضمّ إليه حينئذ يوماً على الأحوط 1 .
مسألة 6 : يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد ، فلا يجوز أن يجعله في المسجدين ولو كانا متّصلين ، إلاّ أن يعدّا مسجداً واحداً ، ولو تعذّر إتمام الاعتكاف في محلّ النيّة ـ لخوف أو هدم ونحو ذلك ـ بطل ، ولا يجزئه إتمامه في جامع آخر2 .
نذر الاعتكاف ، ولا يترتّب عليه أحكامه التي ستجيء إن شاء الله تعالى .
وهكذا لو نذر اعتكاف يوم أو يومين مقيّداً بعدم الزيادة . نعم ، لو لم يكن هناك تقييد يصحّ النذر ويجب اعتكاف ثلاثة أيّام لاأقلّ، فيجب ضمّ يوم أو يومين ، فتدبّر.
1ـ قد عرفت أنّه لا يعتبر حدّ لأكثر من ثلاثة أيّام في الاعتكاف ، فيجوز نذر اعتكاف شهر ، وحيث إنّ الشهر في الشرع عبارة عمّا بين الهلالين، كما في رمضان وغيره ، فيكفي في الوفاء بالنذر اعتكاف شهر وإن كان ناقصاً بواحد ، لكن نظراً إلى ما تقدّم في السابق من أنّ مقتضى الاحتياط بعد السادس تكميل الثلاثة ، يضمّ إليه يوماً هنا ليكمّل الثالث العشر ، كما لا يخفى .
2ـ لأنّ الظاهر من النصوص الواردة في الاعتكاف بحكم الانصراف وحدة محلّه من المسجد ، كما حكي عن الجواهر(1) . وربما يقال(2) بأنّه مع الغضّ عن الانصراف يمكن الاستدلال لذلك بإطلاق طائفة من الروايات :
- (1) جواهر الكلام 17 : 171 .
(2) المستند في شرح العروة 22 : 428 .
( الصفحة 364 )
مسألة 7 : سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد ، فحكمها حكمها ما لم يُعلم خروجها ، بخلاف ما أُضيف إليها كالدهليز ونحوه ; فإنّها ليس منها ما لم يُعلم دخولها وجعلها منها ، ومن ذلك بقعتا مسلم بن عقيل (عليه السلام) وهانئ (رحمه الله) ; فإنّ الظاهر أ نّهما خارجان عن مسجد الكوفة 1 .
منها : ما دلّ على أنّ من خرج من المسجد لحاجة لزمه الرجوع بعد القضاء إلى مجلسه (1) ، فلو جاز الاعتكاف في مسجد آخر حينئذ لم يلزمه الرجوع إلى الأوّل .
ومنها : ما دلّ على أنّ من خرج من المسجد لحاجة فحضر وقت الصلاة لا يجوز له أن يصلّي في غير مكّة إلاّ في المسجد الّذي سمّاه(2) ; أي اعتكف فيه. وهذا من دون فرق بين صورتي الاتّصال وعدمه ، مع ما في صورة الانفصال من عدم تحقّق عنوان الخروج لحاجة غالباً .
بقي الكلام في هذه المسألة فيما لو تعذّر إتمام الاعتكاف لخوف أو هدم ; فإنّ الظاهر حينئذ بطلان الاعتكاف ; وذلك لفرض التعذّر وعدم التمكّن العرفي من الإتمام ، وقد مرّ في صدر المسألة اشتراط وحدة المكان ، فلا مجال لاحتمال جواز الإتمام في مسجد آخر كما عن الجواهر (3) . وحينئذ فإذا لم يكن الاعتكاف واجباً معيّناً ـ أي منذوراً في أيّام مخصوصة ـ لا يجديه هذا الاعتكاف ، وإن كان واجباً معيّناً بالمعنى المذكور وجب الاستئناف والقضاء في مسجد آخر ـ أو في هذا المسجد ـ بعد رفع التعذّر ظاهراً .
1ـ لا إشكال في لزوم إحراز المسجديّة في جواز الاعتكاف فيه ، وعليه :
- (1) وسائل الشيعة 10 : 549 ـ 551 ، كتاب الاعتكاف ب 7 .
(2) وسائل الشيعة 10: 551 ـ 552، كتاب الاعتكاف ب8 .
(3) جواهر الكلام 17 : 171 .